TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Hukum dan Cara Merawat Korban Bencana Banjir Yang Sudah Membusuk - Hasil Bahsul Masail

korban banjir, merawat jenazah, hasil bahtsul masail, apa hukum, bagaimana hukum

Sumber: Dokumen Hasil Bahtsul Masail Kubro KE-48 - Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Senin – Selasa,17 Jumadil Ula 1440 H./ 21-22 Januari 2019 M.

Hukum Merawat Korban Bencana Banjir Yang Sudah Membusuk 

Baru-baru ini sering terjadi bencana, banyak korban yang hanyut di laut saat pesawat jatuh dan tertimbun tanah saat gempa di Sulawesi. Apabila korban tidak ditemukan maka pihak keluarga akan marasa duka yang lebih, karena merasa tidak tega mayat keluarganya tersia-siakan. Dalam evakuasi korban yang sudah membusuk sering kali tubuhnya rontok. Misalnya saja tertimbun tanah selama satu minggu, dan pencarian korban terus berlangsung. Dalam evakuasi korban ini sebetulnya banyak dilema, selain menghabiskan dana yang begitu besar yang sebetulnya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk koraban hidup, juga mayat yang sudah terkubur dan membusuk malah diambil lagi, di mana terkadang menjadikan tangan atau kakinya terlepas. Bahkan terkadang terkena alat berat.

Pertanyaan:

a.    Apa tindakan yang tepat untuk menangani korban bencana yang kemungkinan sudah membusuk, baik yang tertimbun di tanah atau yang hanyut di laut ?

Jawaban :

Wajib mengevakuasi korban, lebih-lebih korban yang masih hidup. Adapun alasan pengevakuasian tersebut sebagaimana berikut :

Untuk korban mayat muslim karena kewajiban tajhiz. Sedangkan untuk mayat non muslim dengan alasan kemanusiaan.

 

Referensi :

1.    Nihayah Al Zain, hal. 155

2.    Bughyah Al Mustarsyidin, hal. 94

3.    Chasyiyah Al Syaraqawy, I, hal. 335

4.    Sabil Al Jiror Ala Chada`iq Al Azhar I, hal. 892

5.    Al Mawsu`ah al Fiqhiyyah Al Kutiyyah XXV, hal. 79

نهاية الزين, صـ 155

( و ) لا يجوز نبش القبر بعد دفن الميت وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل ولو لنحو مكة أو غيره كالصلاة عليه وتكفينه إلا لواحد من خمسة الأول ما إذا دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله فحينئذ ( نبش ) وجوبا ( لغسل ) تداركا للطهر الواجب ما لم يتغير ثم يصلى عليه  الثاني ما إذا دفن بأرض أو ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب نبشه وإن تغير إذا وجد ما يكفن فيه غير الثوب المغصوب وإلا فلا يجوز  الثالث ما إذا وقع في القبر مال وإن قل كخاتم وطلبه مالكه فيجب النبش وإن تغير الرابع ما لو بلع مالا لغيره وطلبه مالكه ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم ينبش ويشق جوفه ويخرج منه ويرد لصاحبه  الخامس إذا دفن لغير القبلة يجب نبشه ويوجه للقبلة ما لم يتغير أما بعد البلى فإن مضت مدة قال فيها أهل الخبرة بتلك الأرض إن الميت لم يبق له أثر فيجوز نبش القبر ودفن غيره فيه ومن ذلك يعلم حرمة اتخاذ الفساقي المعروفة لوجهين البناء في الأرض المسبلة والتحجير على البقعة ( و ) ينبش القبر أيضا فيما لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها والشق في القبر أولى لأنه أستر نعم لا يجوز تأخيره إليه إلا إن غلب على الظن بقول الخبراء بسلامة الجنين لو أخر إليه فإن لم ترج حياته حرم الشق لكن ( لا تدفن امرأة في بطنها جنين حتى يتحقق موته ) ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا وقول التنبيه ترك عليه شيء حتى يموت ضعيف بل غلط فاحش فليحذر ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته

بغية المسترشدين, صـ 94

(مسألة : ب ش) : لا تصح الصلاة على من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة ، وإن تحقق موته أو حكم به حاكم ، إلا إن علم غسله أو علق النية على غسله ، إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه ، ولا يجوّزها تعذر الغسل ، خلافاً للأذرعي وغيره اهـ. قلت : وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة ، وأصلها عن المتولي وأقراه ، وفي المنح لا خلاف فيه ، وجزم به في المنهاج ، لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال الشافعي : من دفن قبل الغسل والصلاة ، فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف تغيره ، وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر ، والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، ومن عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور ، وهذه أولى بالجواز ، إذ مقصودها الدعاء والشفاعة ، وهذا حقيق بالاعتماد ، وعليه الأسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اهـ حاشية الفتح.

حاشية الشرقاوي ج 1, صـ 335

يجب على الكفاية غسل الميت بقيد زدته بقولي المسلم ولو غريقا.

( قوله يجب على الكفاية غسل إلخ ) والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أولم يعلم ذلك أولم يظنه لكن قصر لكونه بقربه وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والكلام في الفعل ولذا عبر بالمصادر أعني الغسل والتكفين . ( قوله ولو غريقا ) أي لأنه لابد في الغسل من فعل فاعل من جنس المكلفين ولو صبيا أومجنونا أوكافرا أوجنيا لأنمه مكلفون بشريعتنا بخلاف الملائكة فلو شاهدناهم يغسلونه لم يسقط عنا الطلب بخلاف مالوكفنوه لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا ولم يحصل ولذا ينبش له لاللتكفين والحمل كالتكفين ولوغسل الميت نفسه كرامة كما نقل عن سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وكذا عن سيدي عبد الله المنوفي المالكي رضي الله تعالى عنه كفى لأنه من جنس المكلفين وكذا لو غسل ميت ميتا آخر كرامة وإنما اكتفي بالغسل من الكافر لعدم وجوب النية فيه على المعتمد كالدفن والتكفين والحمل أم النية في الوصوء فواجبة فلايكفي منه إهـ

سبيل الجرار على حدائق الأزهار ج 1, صـ 892

أقول : لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

الموسوعة الفقهية الكوتية ج 25, صـ : 79

اتّفق الفقهاء على وجوب إعانة الغريق على النّجاة من الغرق ، فإن كان قادراً ولم يوجد غيره تعيّن عليه ذلك ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجبًا كفائيّاً على القادرين.فإن قام به أحد سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعا.

b.    Siapakah yang bertanggung jawab untuk membiayai pencari korban ?

Jawaban :

Tafsil :

Biaya evakuasi secara mutlak menjadi tanggung jawab Pemerintah (baitul mal). Karena evakuasi termasuk mashlahah.

Adapun biaya perawatan janazah diambilkan dari harta peninggalan (tirkah). Jika tidak ada, maka dibebankan kepada ahli waris. Jika tidak ada, maka menjadi tanggung jawab.

 

Referensi :

1.    Chasyiyah Qulyuby Wa Amirah IV, hal. 48

2.    Chasyiyah i`anah Al Thalibin III, hal. 261

3.    Nihayah Al Muhtaj II, hal. 460

 

حاشية قليوبي وعميرة ج 4, صـ 48

قَوْلُهُ : ( غَسْلُ الْجَمِيعِ ) وَمَا يَجِبُ مِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ مِنْ كَفَنٍ وَحَمْلٍ وَدَفْنٍ فِي تِرْكَةِ كُلٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِي الْكَافِرِ لِلضَّرُورَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تِرْكَةً فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، ثُمَّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا مَرَّ .

إعانة الطالبين ج 3, صـ 410 (دار الكتب الإسلامية)

والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب وموضوعه التركات وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة أولها الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والجناية والرهن ثانيها مؤن التجهيز بالمعروف ثالثها الديون المرسلة في الذمة رابعها الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي خامسها الإرث.

نهاية المحتاج ج 2, صـ 460

( وَمَحَلُّهُ ) الْأَصْلِيُّ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ كَسَائِرِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ ( أَصْلُ التَّرِكَةِ ) كَمَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْفَرَائِضِ أَنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ التَّرِكَةِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَنْ لِزَوْجِهَا مَالٌ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَكَفَنُهَا وَنَحْوُهُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ الْآتِي ، وَيُجَابُ مَنْ قَالَ مِنْ الْوَرَثَةِ أُكَفِّنُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَا مَنْ قَالَ أُكَفِّنُهُ مِنْ مَالِي دَفْعًا لِلْمِنَّةِ عَنْهُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يُكَفَّنُ فِيمَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهِ إلَّا إذَا قِبَلَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ كَمَا قَالَاهُ فِي الْهِبَةِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْصَدُ تَكْفِينَهُ لِصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي غَيْرِهِ رَدُّوهُ لِمَالِكِهِ وَإِلَّا كَانَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَتَكْفِينُهُ فِي غَيْرِهِ ، وَلَوْ سُرِقَ الْكَفَنُ وَضَاعَ قَبْلَ قَسْمِ التَّرِكَةِ لَزِمَهُمْ إبْدَالُهُ مِنْهَا ، فَلَوْ قُسِمَتْ لَمْ يَلْزَمُهُمْ لَكِنْ يُسَنُّ ، وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ قَدْ كُفِّنَ أَوَّلًا فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ حَقٌّ لَهُ ، إذْ التَّكْفِينُ بِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى رِضَا الْوَرَثَةِ كَمَا مَرَّ . أَمَّا لَوْ كُفِّنَ مِنْهَا بِوَاحِدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُمْ تَكْفِينُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِثَانٍ وَثَالِثٍ ، إنْ كَانَ الْكَفَنُ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَكَمَنْ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ ، وَيُرَاعَى فِيهِ حَالُهُ سَعَةً وَضِيقًا وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ بِأَنَّ ذَاكَ يُنَاسِبُهُ إلْحَاقُ الْعَارِ بِهِ الَّذِي رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لِلْمَيِّتِ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ تَرْكُهُ ( فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ ) أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ لِعَجْزِهِ بِمَوْتِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ وَلَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَنَفَقَتِهِ حَالَ حَيَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ .

Komentar0

Type above and press Enter to search.