TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Dagangan, Mobil dan Ruko Hutangan Apakah Wajib Dizakati?


ZAKAT PERDAGANGAN / MAL TIJAROH

Deskripsi Masalah:

Dalam bab Tijarah disampaikan bahwa di setiap Akhhir Tahun kita diharuskan mengkalkulasi seluruh harta dagangan yang ada.namun pada sebagian orang masih menyisakan kejanggalan terkait status kepimilikan barang dagangan dan apa saja yang harus dikalkulasi. misalnya saja Pak Imron punya toko plastik, seluruh dagangan di total 35 Juta, uang yang ada 20 Juta, Mobil pickup operasional 40 Juta, Ruko 150 Juta. Status harga dagangan yang senilai 15 Juta adalah hutang dari Suplier, sementara Kurs Emas Senisab adalah 37 Juta.

Pertanyaan:

a. apakah harta  dagangan yang masih hutangan, mobil, dan ruko  juga di masukan  kalkulasi pada akhir haul?

Jawaban:

Ruko dan mobil tidak masuk dalam kalkulasi, sedangkan barang barang dari suplier yang sudah dibeli namun belum dibayar (barang utangan) masuk dalam kalkulasi.

Catatan :

  • Barang dari suplier yg sifatnya nitip dan harga sudah dipatok (ditentukan) oleh suplier, dan pak imron hanya sekedar mendapatkan komisi itu masuk dalam akad wakalah bil ju’li sehingga tidak masuk dalam kalkulasi.
  • Barang dagangan yg dibeli dari modal hutangan baik bank ataupun perorangan masuk dalam kalkulasi.

-             

المنهج القويم  شرح المقدمة الحضرمية ج ١ ص ٢٢٩

فصل: في زكاة التجارةوهو تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح.(وفي)مال (التجارة) الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيره وغيرها من سائر العروض وما يتولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما. (ربع العشر) اتفاقا كما في النقدين لأنه يقوم بهما.

المنهج القويم  شرح المقدمة الحضرمية  ج ١  ص ٢٢٩

"وشروطها" أي التجارة حتى تجب الزكاة في مالها "ستة، الأول: العروض" التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة "دون النقد" لأن الزكاة تجب في عينه كما مر."الثاني: نية التجارة، الثالث: اقتران النية" المذكورة "بالتملك" أي بأول عقده لينضم قصده التجارة إلى فعلها، نعم لا يحتاج إلى تجديدها في كل تصرف."الرابع: أن يكون التملك بمعاوضة" محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم، بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب والصيد, وما اقترضه أو ملكه بإقالة, أو رد بعيب فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة؛ لأنه لا يعد من أسبابها لانتفاء المعاوضة، ولو اشترى لها صبغا ليصبغ به أو دباغا ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله، وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عاما أو صابونا أو ملحا ليغسل أو يعجن به لهم لم يصر كذلك؛ لأنه يستهلك فلا يقع مسلما إليهم.

"الخامس: أن لا ينض" مال التجارة حال كونه "ناقصا" عن النصاب بنقده الذي يقوم به في أثناء الحول فمتى نض١ "بنقده" ناقصا عن النصاب "في أثناء الحول" كأن اشترى عرضا بنصاب ذهب أم دونه ثم باعه أثناء الحول بتسعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة لتحقق نقص النصاب حسابا للتنضيض، بخلاف ما لو نض بنقد لا يقوم به كأن باعه في هذا المثال وخمسين درهما فضة أو نض بنقد يقوم به وهو نصاب أو أكثر فإنه لا ينقطع، كما لو باعه بعرض لاستوائهما في عدم التقويم بهما والمبادلة لا تقطع حول التجارة."السادس: أن لا يقصد القنية" بمال التجارة "في أثناء الحول" فمتى قصد بشيء معين من مالها ذلك ولو لاستعمال محرم انقطع حول التجارة فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف، بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر،وإنما أثر مجرد نية القنية دون مجرد التجارةلأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به فأثرت بخلاف التجارة, فإنها تقليب المال كما مر ولم يوجد حتى تكون نيتها مقترنة به. "

الفقه المنهجى  ص 179

ويلاحظ عند الجرد والتقويم ما يلى: اولالايدخل فى لامور التجارة التى تجب تقوىمها الاثاث وما فى معناه, والاجهزة الموجودة فى المحل لقصد الاستعانة بها لالقصد بيعها, فلا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها.

الفقه الإسلامي وأدلته ج 5ص 197

والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية، ويزكى زكاة عروض التجارة. أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقرا لعمله كمحل للتجارة كمحل للتجارة ومكان للصناعة، فلا زكاة فيه.

حاشية البجيرمي على المنهج   (ج / ص41)

( وَإِذَا مَلَكَهُ ) أَيْ مَالِ التِّجَارَةِ ( بِنَقْدٍ ) وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ أَوْ دُونَ نِصَابٍ ( قُوِّمَ بِهِ ) لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ وقوله ولو في ذمته اي ذمة المشتري بان انشأ التزامه وقت الشراء وكذا لو ملكه بنقد في ذمة البائع بأن كان دينا عليه فاستعوض عنه عرض تججارة كما في شرح م ر, والغاية للراد

حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 51)

(وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرْ الْأَقْوَالِ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهَا. وَالثَّانِي يَمْنَعُ كَمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَجِّ. (وَالثَّالِثُ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ وَالْعَرْضُ) وَالرِّكَازُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ: وَلَا يَمْنَعُ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالْمَعْدِنُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الظَّاهِرَ يَنْمُو بِنَفْسِهِ وَالْبَاطِنُ إنَّمَا يَنْمُو بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْوِجُ إلَى صَرْفِهِ فِي قَضَائِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ أَمْ لَا (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ) لِأَنَّ الْحَجْرَ مَانِعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ غُرَمَائِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَمَكَّنَهُمْ مِنْ أَخْذِهِ فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَطْعًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  (ج 9 / ص 100(

)وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ ) وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ سَوَاءٌ أَكَانَ بِعَرْضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍّ أَمْ مُؤَجَّلٍ لِانْضِمَامِ قَصْدِ التِّجَارَةِ إلَى فِعْلِهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ ذَاتِ ثَوَابٍ ، أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَا لَهُ وَمَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ مَنْفَعَةَ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ ، أَمَّا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا نَاوِيًا بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ لَهَا وَإِنَّمَا هُوَ إرْفَاقٌ .

Komentar0

Type above and press Enter to search.