TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Apakah Demokrasi Indonesia Sesuai Syariat Islam?


Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kubro Pp. Mis Yang Ke-X Dalam Rangka Memperingati Haul Masyayikh Sarang Yang Ke 64


MEMILIH CALON PEMIMPIN

Deskripsi masalah

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi yang memiliki pengertian demokrasi yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum lima tahun sekali. 

Pemilihan umum tersebut ditujukan sebagai ajang untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjadi anggota lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, serta DPRD, baik DPRD propinsi maupun DPRD tingkat Kabupaten. 

Akan tetapi setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang tadinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk selanjutnya akan dipilih langsung oleh rakyat.

Pertanyaan :

a. Apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan aturan syara’ ?

b. Jika seseorang ragu dalam menentukan calon yang bakal ia pilih, bolehkah baginya tidak mengikuti pemilu (golput) ?

c. Apakah diperbolehkan meneliti kesalahan-kesalahan calon pemimpin dengan tujuan mencari pemimpin yang baik ?

Jawaban :

Tidak sesuai aturan yang ideal, namun diakui oleh syara’ atas nama taghollub. Dan presiden Indonesia dikatakan sebagai waliyyul amri ad-dlaruriy bi-syaukah.

الأحكام السلطانية ص 6 - 7

والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل العقد والحل . والثاني بعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد , فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ; فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا , وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين : أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها , وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم والثاني عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة , وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد , لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان , ولأنه حكم وحكم واحد نافذ . اهـ 

الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 ص 6173

ثالثاً ـ طريقة اختيار الخلفاء الراشدين : أذكر بإيجاز طريقة اختيار الخلفاء الأربعة الراشدين لتوكيد أن البيعة من الأمة هي أساس التعيين، لا النص، ولا العهد، ولا الغلبة، ولا الوراثة ونحوها والخلاصة: إن اختيار الخليفة يتم أساساً ببيعة أكثر المسلمين العامة،بعد ترشيح أولي النظر والرأي أو أهل الحل والعقد، عملاً بمبدأ الشورى قاعدة الحكم في الإسلام: {وأمرهم شورى بينهم} [الشورى:42/38]. وأما العهد السابق من الخليفة فلا يعدو أن يكون مجرد ترشيح لا أثر له إذا لم تنضم إليه البيعة العامة (1) . وهذا ماكان يفعله الناس في عهد الراشدين ومن بعدهم من خلفاء الأمويين. لكن باستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز. اهـ

حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج: 4 ص: 21،:

)وقوله: أهل الحل والعقد) أي حل الأمور وعقدها من العلماء ووجوه الناس اليسير اجتماعهم.

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 14)

(مسألة: ي): لا تزول ولاية السلطان الذي انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته بزوال شوكته، حتى يخلع نفسه أو يخلع بسبب، أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه، أما من كانت ولايته بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالها، فلو بقيت في بعض البلاد نفذت فيما بقيت فيه فقط، وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد إن كان مسلماً، بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التعذر، ومعنى ذي الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره، وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع به الرهبة، كرؤساء البلد، ورئيس الجماعة، وصاحب الحوطة المطاع على وجه الاعتقاد والاحتشام، فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة نصب القضاة والنوّاب وإن لم تكن شوكة، أما ذو الشوكة الكافر، فإن كان منقاداً لأمر نائب البلد المسلم خوفاً أو وفاء بعهد أو احتشاماً، فتولية القضاء بإذن ذلك النائب أو الكافر الذي عهد إليه تولية القضاء تصريحاً أو تلويحاً، وإن لم يكن منقاداً لأمر النائب فتولية القضاء لأهل الحل والعقد، ولا يتوقف على إذن الكافر إذ هم مأمورون بخلعه ولا تلزمهم طاعته، بل لا يجوز الانقياد له اختياراً، ويلزمهم إقامة إمام يخرجه، نعم لو ولى الكافر قاضياً ولم يمكن إلا طاعته للخوف نفذت توليته للضرورة.

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 63)

وعبارة ي: إذا لم يكن للبلد سلطان ولا ذو شوكة نافذ التصرف، لزم أهل الحل والعقد أن يولوا القضاء صالحاً له حسب الزمان والمكان، ويلزمهم الاجتماع على من يولونه، فلو خالف بعضهم فإن انحاز المولون بجانب نفذت توليتهم في جانبهم فقط تفريقاً للصفة إلا نفذت في الكل، إذ المراد بأهل الحل والعقد من يتيسر اجتماعهم، فالممتنع حينئذ لم يتيسر اجتماعه فلا يقدح في التولية، ولا يشترط كون المولين المذكورين نافذي التصرف، بل ولا بصفات العدالة حيث لم يمكن ذلك، بخلاف ما لو صدرت التولية من سلطان أو ذي شوكة، فلا بد أن يكون نافذ التصرف ومن اجتماع أرباب الشوكة فيما لو تعددت، وإلا لم تصح إلا إن استقل بعضهم بجانب فتصح في جانبه فقط، والفرق أن من شأن ذوي الشوكة قلتهم فيسهل اجتماعهم بخلاف غيرهم، ويشترط الإيجاب في التولية لا القبول على الراجح ويستفيد ما خص به، نعم إن قال: وليتك قضاء بلد كذا استفاد جميع ما يصلح للقاضي فيها، ووليتك كعادة من قبلك استفاد جميع ما صحت التولية فيه لمن قبله، ولا يكفي قول المولي هذا القاضي أو فلان القاضي وإن نوى به التولية اهـ.

Boleh, karena memilih pemimpin itu hanyalah sebuah hak pilih bagi rakyat, serta hukum nashbul imamah adalah fardlu kifayah.

سبعة كتب مفيدة ص 12

(والثانى وهو فرض الكفاية ) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة و تخفيفا و من ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال إبن أبى شريف واعلم أن التكليف فى فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وان غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة القيام به

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 241)

أما تولية الامام أو نائبه لاحدهم في إقليم ففرض عين عليه، ثم على ذي شوكة.ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض.فرع: لا بد من تولية من الامام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء، فإن فقد الامام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر. قوله: أما تولية الخ) مقابل قوله هو: أي قبوله.وعبارة المغني: وخرج بقبول التولية إيقاعها للقاضي من الامام فإنها فرض عين عليه.اه. (قوله: في إقليم) أي كالهند وجاوى والحجاز.(قوله: ففرض عين عليه) أي على الامام، ويتعين على قاضي الاقليم أن يولي تحته فيما عجز عنه.(قوله: ثم على ذي شوكة) أي ثم هو فرض عين على ذي شوكة إن لم يوجود الامام.(قوله: ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الامام أو من فوض إليه الامام الاستخلاف: كقاضي الاقليم.(وقوله: مسافة العدوى) هي التي خرج منها بكرة - أي من طلوع الفجر - لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها.والعبرة بسير الاثقال لانه منضبط.(وقوله: عن قاض) أي أو خليفته.(قوله: فرع لا بد من تولية من الامام أو مأذونه الخ) فيه أن هذا عين قوله أولا أما تولية الامام أو نائبه ففرض عين الخ، فكان الاسبك والاخصر أن يقول بعد قوله ثم على ذي شوكة، ثم على أهل الحل والعقد الخ

الأحكام السلطانية ص 5 :

(فصل) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة. والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه

Boleh, bahkan dianjurkan, karena dalam rangka memilih pemimpin yang terbaik.

Nb : kebolehan di atas selama tidak sampai ke taraf isaa’ah (menjelek-jelekkan atau menampakkan keburukan orang lain)

آداب النبوى ص:137 دار الفكر

ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما:

الأحكام السلطانية صـ 491

وأما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين أحدهما أن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة والثاني جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر وأما الفرق بينهما فمن وجهين أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما فهذا الفرق الثاني أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.

الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 162)

حكم التجسس التكليفي: 5 - التجسس تعتريه أحكام ثلاثة: الحرمة والوجوب والإباحة. فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام منهي عنه، لقوله تعالى: {ولا تجسسوا} لأن فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. (1) قال ابن وهب: والستر واجب إلا عن الإمام والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى. وقد يكون التجسس واجبا، فقد نقل عن ابن الماجشون أنه قال: اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب. (2) وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم. ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس لتعرف أخبار جيش الكفار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك. وكذلك يباح التجسس إذا رفع إلى الحاكم أن في بيت فلان خمرا، فإن شهد على ذلك شهود كشف عن حال صاحب البيت، فإن كان مشهورا بما شهد عليه أخذ، وإن كان مستورا فلا يكشف عنه. وقد سئل الإمام مالك عن الشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت اجتمعوا فيه على شراب، فقال: إن كان في بيت لا يعلم ذلك منه فلا يتتبعه، وإن كان معلوما بذلك يتتبعه.  وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي المعاصي؛ لأن قاعدة ولاية الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 72  (دار إحياء الكتب العربية)

(تنبيه) عد فى الزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر قال وعدها هو ما جرى عليه كثيرون ويلزمه أن السكوت عليها رضا بها كبيرة ثم رأيت الأذرعى صرح به نعم لو لم يمكنه دفعها فيلزمه عند الأمكنية مفارقة المغتاب وما قيل أنها صغيرة ضعيف أو باطل وقد نقل القرطبى وغيره الإجماع على أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة لكنها تختلف بحسب المفسدة خفة وثقلا ثم أن الأصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعى لا يتوصل إليه إلا بها وينحصر فى ستة أسباب: الأول المتظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره بقصد التوصل لإزالة المنكر وإلا كان غيبة محرمة ما لم يكن جاهلا -إلى أن قال- الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو علم أو قراءة مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فتجوز إجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى وقد علم فى ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفى بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذى ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه على الاستقامة إهـ

Komentar0

Type above and press Enter to search.