TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Hukum Investasi Emas Online - Hasil Bahtsul Masail

INVESTASI EMAS VIRTUAL ALA E-MAS 

(FRAKSI ALIYAH PP. MHI, JEMBER).

Era teknologi seperti sekarang, semuanya seakan lebih mudah, Begitu pula dari sector ekonomi. Salah satu bentuk usaha daring yang semakin diminati masyarakat milenial sekarang adalah investasi emas virtual. Selain lebih praktis dan menghemat waktu, investasi ini juga menjanjikan keuntungan yang menggiurkan.

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa jual beli mas online adalah orori. Perusahaan ini meluncurkan aplikasi yang bernama E-mas, yang tentu saja menyediakan layanan jual-beli emas. Aplikasi ini bisa menjadi alat bagi siapa saja untuk berinvestasi emas. Dengan membawa tiga fitur unggulan, yaitu beli emas, jual emas, dan ambil emas.

Pengguna bisa melakukan pembelian emas dalam jumlah kecil, mulai dari 0,02 gram atau sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000. harga emas ini tentu saja akan terus berubah mengikuti pergerakan emas dunia.

hukum investasi emas online, investasi emas di pegadaian, investasi emas online, cara berinvestasi emas, bagi pemula, cara investasi emas agar untung


Aplikasi ini juga menyediakan pembayaran yang fleksibel. Sejauh ini, E-mas telah menyediakan pilihan pembayaran dari bank, baik via ATM, Internet banking, dan mobile banking.

Pengguna yang membeli emas kemudian bisa menyimpan emas secara otomatis (virtual) dan tanpa biaya. Jadi, emas tidak akan langsung dikirim kealamat pengguna dan setiap saat, pengguna pun bisa melihat saldo atau simpanan emas mereka dengan mengakses akun E-mas.

Tetapi jika suatu saat emas itu ingin diambil secara fisik, aplikasi ini bisa melayaninya karna ada fitur ambil emas. Syaratnya, emas yang dimiliki bobot minimalnya adalah 1 gram, dan akan dikirim ke alamat yang dituju.

Selain mengambil, ada juga pilihan jual emas secara cepat seandainya membutuhkan dana darurat. Hasil penjualannya akan ditransfer ke rekening bank pengguna dalam beberapa menit saja. Namun pengguna harus melakukan verifikasi kartu identitas dan mendaftarkan rekening bank mereka di E-mas.

Pertanyaan ;

a.       Termasuk akad apakah transaksi dalam deskripsi diatas?

 Jawab : Termasuk aqad bai' mausufin fi dzimmah

 Referensi :

فتح المعين - (ج 3 / ص 2(

البيع  هو لغة مقابلة شيء بشيء  وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 274(

( و ) الثاني ( بيع شيء ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم ( فجائز إذا وجدت الصفة ) المشروط ذكرها فيه ( على ما وصفت به ) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 244(

) وَلَوْ وَهَبَ ) شَخْصًا شَيْئًا ( بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ ) عَلَيْهِ ، كَوَهَبْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تُثِيبَنِي كَذَا ( فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ ) هَذَا ( الْعَقْدِ ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَإِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ بِمَالٍ مَعْلُومٍ فَصَحَّ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك . وَالثَّانِي : بُطْلَانُهُ نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ لِتَنَاقُضِهِ ، فَإِنَّ لَفْظَ الْهِبَةِ يَقْتَضِي التَّبَرُّعَ ( وَيَكُونُ بَيْعًا عَلَى الصَّحِيحِ ) نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى ، فَعَلَى هَذَا تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ مِنْ الشُّفْعَةِ وَالْخِيَارَيْنِ وَغَيْرِهِمَا . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ بِلَا خِلَافٍ : وَغَلَطَ الْغَزَالِيُّ فِي إشَارَتِهِ إلَى خِلَافٍ فِيهِ ا هـ .وَمَا صَحَّحَاهُ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِي الْهِبَةِ ذَاتِ الثَّوَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِبَيْعٍ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ هُنَاكَ .وَالثَّانِي : يَكُونُ هِبَةً نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ فَلَا يَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ ( أَوْ ) بِشَرْطِ ثَوَابٍ ( مَجْهُولٍ ) كَوَهَبْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِثَوْبٍ ( فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ ) أَيْ الْعَقْدِ لِتَعَذُّرِ صِحَّتِهِ بَيْعًا لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ وَلِتَعَذُّرِ صِحَّتِهِ هِبَةً لِذِكْرِ الثَّوَابِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَقْتَضِيه ، وَقِيلَ : يَصِحُّ هِبَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَقْتَضِيهِ .

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 25 / ص 192(

وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّعَاقُدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ ، أَوْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ ( السَّلَمِ ) اشْتُرِطَ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْل التَّفَرُّقِ .أَمَّا إِنْ كَانَ بِلَفْظِ ( الْبَيْعِ ) فَلاَ يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ ، وَعَلَى كَوْنِ ذَلِكَ بَيْعًا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَإِلاَّ يَصِيرُ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ لأَِنَّ التَّعْيِينَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ لِصَيْرُورَةِ الْمُعَيَّنِ حَالًّا لاَ يَدْخُلُهُ أَجَلٌ أَبَدًا (1) .

b.      Dan bagaimana pula hukumnya?

Jawab : Tafsil:

Ø  Sah untuk transaksi emas yang kadarnya mencapai 1 gram atau lebih

Ø  Tidak sah bila transaksi dilakukan dibawah 1 gram, karena untuk transaksi dibawah 1 gram tidak ada praktek serah terima.

Referensi :

إعانة الطالبين (3/ 14(

(قوله: إن كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا - فهو من المعاينة لا من التعيين، لانه صادق بما عين بوصفه، وليس مرادا. فلو كان المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفا في الذمة - لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته. قوله: فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في المجلس - وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل في ذلك - حتى في القبض والاقباض - بخلاف ما في الذمة. قوله: كرهنه وإجارته) أي كما لا يصح رهن المعين وإجارته من غير رؤية المتعاقدين. قوله: للغرر المنهي عنه) تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغرر: هو ما انطوت عنا عاقته، أو ما تردد بين أمرين: أغلبهما أو خوفهما.

إعانة الطالبين (3/ 16)

( قوله قبض رأس مال ) هو شرط لدوام الصحة ويشترط لأصلها حلوله كما في المنهج ولا يغني القبض عنه لأنه قد يكون مؤجلا ويقبض في المجلس وهو لا يصح   وإنما عبر بالقبض دون التسليم الذي عبر به في المنهاج لأن المعتمد جواز استقلال المسلم إليه بقبض رأس المال  ( وقوله معين ) كأسلمت إليك هذا الدينار ( وقوله أو في الذمة ) كأسلمت إليك دينارا وإن لم يقل في ذمتي كما يقع الآن ( والحاصل ) رأس المال تارة يكون معينا وتارة يكون في الذمة بخلاف المسلم فيه فإنه لا يكون إلا دينا أي في الذمة كما سيذكره

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 262)

الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ :الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُقَامُ مُقَامَ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقًا حِسًّا فِي الْوَاقِعِ ، وَذَلِكَ لِضَرُورَاتٍ وَمُسَوِّغَاتٍ تَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ تَقْدِيرًا وَحُكْمًا ، وَتَرْتِيبَ أَحْكَامِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ فِي حَالاَتٍ ثَلاَثٍ : الْحَالَةُ الأُولَى : عِنْدَ إقْبَاضِ الْمَنْقُولاَتِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْكِينِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا الطَّرَفُ الآْخَرُ حَقِيقَةً ، حَيْثُ إنَّهُمْ يَعُدُّونَ تَنَاوُلَهَا بِالْيَدِ قَبْضًا حَقِيقِيًّا ، وَالْقَبْضَ بِالتَّخْلِيَةِ قَبْضًا حُكْمِيًّا ، بِمَعْنَى أَنَّ الأَحْكَامَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ كَأَحْكَامِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ . الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : إذَا وَجَبَ الإِقْبَاضُ وَاتَّحَدَتْ يَدُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَقَعَ الْقَبْضُ بِالنِّيَّةِ (2) ، قَال الْقَرَافِيُّ : وَمِنَ الإِقْبَاضِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَدْيُونِ حَقٌّ فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ ، فَيَأْمُرَهُ بِقَبْضِهِ مِنْ يَدِهِ لِنَفْسِهِ ، فَهُوَ إقْبَاضٌ بِمُجَرَّدِ الإِذْنِ ، وَيَصِيرُ قَبْضُهُ لَهُ بِالنِّيَّةِ ، كَقَبْضِ الأَبِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ مَال وَلَدِهِ إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ .الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : اعْتِبَارُ الدَّائِنِ قَابِضًا حُكْمًا وَتَقْدِيرًا لِلدَّيْنِ إذَا كَانَتْ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً بِمِثْلِهِ (4) لِلْمَدِينِ ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْمَال الثَّابِتَ فِي الذِّمَّةِ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَدِينُ قَبْضَ مِثْلِهِ مِنْ دَائِنِهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَوْ بِأَحَدِ مُوجِبَاتِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَقْبُوضًا حُكْمًا مِنْ قِبَل ذَلِكَ الْمَدِينِ .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 463)

كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة :ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد ، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (2) ، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات».

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 158)

القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها  إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990 م.بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها،واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،قرر :أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.ثانياً: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:1) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.ج ـ إذا اقتطع المصرف ـ بأمر العميل ـ مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.2) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف. قرار رقم (6/5/56)بشأن

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 464)

وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس. ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية. لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم. هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.

 

c.  Emas yang berada dipenyimpanan virtual tersebut apakah wajib dizakati jika mencapai satu nishob?


Jawab : Wajib dizakati

 

Referensi

فتح المعين - (ج 2 / ص 200(

ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه، فإن لم يحضر لم يلزمه الاداء من محل آخر، وإن جوزنا نقل الزكاة

 

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 193(

وقال الصاحبان: الديون كلها سواء، وكلها قوية، تجب الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة (العصبة)، فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلاً ما لم تقبض ويحول عليها الحول، لأن تلك الديون ما عدا الدية ملك لصاحبها، لكن لا يطالب بالأداء للحال، وإنما عند القبض.

 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين    ج2  ص170

ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه، فإن لم يحضر لم يلزمه الاداء من محل آخر، وإن جوزنا نقل الزكاة

 

أسنى المطالب  ج4  ص467

وَهُوَ الْمُعَشَّرَاتُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ زَكَاتِهَا الزَّهْوُ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ . وَتَعْبِيرُهُ بِنَحْوِهَا الْمُوَافِقُ لِتَعْبِيرِ الْإِسْنَوِيِّ بِالْمُعَشَّرَاتِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْحِنْطَةِ ، وَخَرَجَ بِاللَّازِمِ وَغَيْرِهِ كَدَيْنِ الْكِتَابَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِقُدْرَةِ الْغَيْرِ عَلَى إسْقَاطِهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الدَّيْنُ ( حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ) أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( لَزِمَ إخْرَاجُهَا فِي الْحَالِ ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ ( وَلَا ) بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ حَالًّا عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَاضِي ( فَعِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَبْضِ ) يَلْزَمُ .إخْرَاجُهَا ( كَالضَّالِّ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا مَرَّ ( وَلَوْ ضَلَّتْ شَاةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ ) شَاةً ( فَوَجَدَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بَنَى أَوْ بَعْدَهُ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ ) بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الضَّالِّ

                         

إعانة الطالبين  ج2  ص201

قوله: مع قدرة على استيفائه) متعلق بمحذوف صفة لحلول، أي ويحصل التمكن بحلول كائن مع قدرة على استيفاء الدين.قوله: بأن كان) أي الدين، وهو تصوير للقدرة على استيفاء الدين.قوله: على ملئ) أي موسر. قوله: حاضر) أي في البلد.قوله: باذل) أي للدين الذي عليه.

وفي التحفة زيادة مقر، وهو المناسب لذكر مقابله، هنا وهو جاحد، فكان الاولى زيادته، وإن كان البذل يستلزم الاقرار.قوله: أو جاحد) أي للدين.وقوله: عليه بينة) الجملة صفة لجاحد، أي جاحد موصوف بكونه عليه بينة، وهي شاهدان، أو شاهد ويمين. قوله: أو يعلمه القاضي) أي أو لم يكن عليه بينة، لكن القاضي يعلم بأن عليه دينا لفلان المدعي، أي وقلنا يقضي القاضي بعلمه، وإلا فلا فائدة في علمه. قوله: أو قدر هو على خلاصه) أي أو لم يكن هناك بينة ولم يعلمه القاضي، ولكن الدائن له قدرة على خلاص دينه، بأن يكون قويا أو يمكنه الظفر بأخذ دينه.وعبارة التحفة: وقضية كلام جمع أن من القدرة ما لو تيسر له الظفر بقدره من غير ضرر، وهو متجه، وإن قيل إن المتبادر من كلامهما خلافه.اه. وقال سم.هذا ظاهر إن تيسر الظفر بقدره من جنسه، أما لو لم يتسير للظفر إلا بغير جنسه، فلا يتجه الوجوب في الحال، إذ هو غير متمكن من حقه في الحال، لانه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع.اه. قوله: فيجب إخراج الزكاة في الحال) مفرع على التمكن بحلول الدين. قوله: وإن لم يقبضه) أي الدين. وهو غاية لوجوب الاخراج في الحال، وهي للرد

 

كفاية الاخيار ج ١  ص186

ولو اتخذ حليا و قصد كنزه فقط فالمذهب الذى قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه  

التقريرات الشديدة ٤١٠

شروط وجوب زكاة النقد ان لا يكون حليا مباحا و الحلى المباح هو ما اعد للاستعمال المباح و لو باجرة او اعارة فخرج به ثلاثة الحلى غير المستعمل كالكنز والحلي المكروه كضبة كبيرة للحاجة و الحلى المحرم كالذى يلبسه الرجل

 حاشية الشيخ ابراهيم البيحوري/ج1/ص502/دك إس

قوله (فالملك الضعيف الخ) تفريع على مفهوم التام, و خرح بالملك المباح و الموقوف على غير معين فلا تحب الزكات فيهما اما الموقوف على معين فتحب فيه الزكاة. قوله (كالمشترى قبل قبضه) اي كالشيء المشترى بفتح الراء قبل قبضه. و هذا المثال ضعيف كما اشار اليه الشارح, فكان الاولى ان يمثل له بملك المكاتب فانه يملكه ملكا ضعيفا و لا يحب عليه الزكاة فيه اتفاقا. قوله (تبعا للقول القديم) وهو ما قاله الامام الشافعي قبل دخوله مصر و الجديد ما فاله بعد دخوله فيها. قوله (لكن الحديد الوحوب) هو المعتمد و لذلك قالوا بعد قولهم : و تجب في مغصوب و مجحود و ضال و غائب و مملوك و بعقد قبل قبضه لانها ملكت ملكا تاما.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 160)

أما شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها، فهي ما يأتي (2) : 1 - الحرية: فلا تجب الزكاة اتفاقاً على العبد؛ لأنه لا يملك، والسيد مالك لما في يد عبده، والمكاتب ونحوه وإن ملك، إلا أن ملكه ليس تاماً. وإنما تجب الزكاة في رأي الجمهور على سيده لأنه مالك لمال عبده، فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد الشريك المضارب والوكيل. وقال المالكية: لا زكاة في مال العبد لا على العبد ولا على سيده؛ لأن ملك العبد ناقص، والزكاة إنما تجب على تام الملك، ولأن السيد لايملك مال العبد.

2 - الإسلام: فلا زكاة على كافر بالإجماع؛ لأنها عبادة مطهرة وهو ليس من أهل الطهر. وأوجب الشافعية خلافاً لغيرهم على المرتد زكاة ماله قبل ردته، أي في حال الإسلام، ولاتسقط عنه، خلافاً لأبي حنيفة فإنه أسقطها عنه، لأنه يصير كالكافر الأصلي. وأما زكاة ماله حال الردة، فالأصح عند الشافعية أن حكمها حكم ماله، وماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وتبينا بقاء ماله فتجب عليه، وإلا فلا.

Komentar0

Type above and press Enter to search.