MANCING MANIA I (Fraksi F. Mu’in)
Deskripsi
Masalah:
Memancing
memang hal yang menarik, karena disitu kita dilatih untuk bersabar dalam
menanti sebuah hasil. Sehingga banyak event-event yang diadakan terkait mancing
seperti mancing mania dll. Di antara metode yang di pakai adalah :
Setiap
peserta yang ikut diharuskan membayar 15.000 untuk bisa mancing selama 1 jam. Dan apabila juara dalam 1 jam,
dia akan mendapatkan 50% dari hasil uang yang terkumpul dari peserta namun jika
selama 1 jam tidak ada yang juara (tidak ada yang mendapatkan ikan atau ikan
yang didapat tidak sesuai dengan batas minimal dianggap juara) maka uang yang
terkumpul digunakan untuk pemberdayaan kolam.
Pemilik kolam mempersilahkan para pemancing untuk memancing dengan cara pembayaran sesuai dengan pendapatan ikan (setiap 1 kg=Rp 10.000,-), pemancing pun adakalanya yang berkelompok. Untuk praktek yang berkelompok semisal lima orang bersamaan memancing. Ketika satu orang mendapatkan 1/2 kg dan orang kedua mendapatkan 1/2 kg kemudian tiga orang lainnya tidak mendapatkan ikan sama sekali, maka pembayaran ikan yang didapat ditanggung oleh semuanya, berarti untuk satu orang Rp 10.000,- dan ikannya dibawa oleh orang yang mendapatkan.
Pertanyaan:
1. Apakah
praktek pemancingan seperti di dalam deskripsi bisa dibenarkan secara syara'?
Jawaban
:
Pada
praktek item A tidak dapat dibenarkan, sebab praktek perlombaan tersebut
mengandung unsur perjudian (qimar).
Solusinya
adalah sebagai berikut:
Uang
pendaftaran dijadikan sebagai biaya sewa tempat pemancingan secara isytirok
(sewa bersama), dan atau menyewa tempat tertentu di area pemancingan tersebut (المحل المعين).
Menentukan
nominal hadiah, baik dengan cara disebutkan secara langsung atau prosentase uang
yang terkumpul dari jumlah peserta yang ditentukan.
Catatan
: Ketentuan di atas berpijak pada pendapat sebagian Malikiyyah yang mengatakan
bahwa Bentuk perlombaan yang bersifat mubah, namun tidak menunjang skill
berperang seperti lomba memancing dengan hadiah dari pihak ke tiga ( non
peserta) hukumnya di perbolehkan.
اسعاد الرفيق
ومنها اللعب بنحو
ذلك من كل ما فيه قمار وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما
وهو المراد من الميسر في الاية ووجه حرمته ان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه
فيغنم او يغلبه صاحبه فيغرم.
المجموع شرح المهذب
- شجرة العناوين (15/ 142)
(فصل)
وأما كرة الصولجان ومداحاة الاحجار ورفعها من الارض، والمشابكة والسباحه واللعب
بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب الذى لا يستعان به على الحرب،
فلا تجوز المسابقة عليها بعوض، لانه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل
المال بالباطل.
فتح المعين مع إعانة
الطالبين الجزء الرابع ص: 285 دار الفكر
واللعب بالشطرنج بكسر
أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت
صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه
من الأحاديث والآثار على ما ذكر (وقوله فحرام) وجه الحرمة في الصورة الأولى أن فيها
اشتراط المال من الجانبين وهو قمار وفي الثانية أن فيها اشتراط مال من أحدهما وهو وإن
كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لأنه على غير آلة قتال وتعاطي العقود الفاسدة حرام
كشاف القناع الجزء
3 صحـ : 563 مكتبة دار الكتب العلمية
قال في المغني وهذا
التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة انتهى وهو
واضح إذا لم تعمل للسمك لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد والسمك
يؤخذ على الإباحة وأما إذا عملت للسمك فإنه يملك بحصوله فيها كما يأتي في الصيد فلا
تصح الإجارة لأخذه لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح
فإذا حصل فيها فله صيده اهـ
حاشية البجيرمي على
شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (3/ 168)
(قَوْلُهُ
وَصِفَةً) أَيْ: فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ
دُخُولَ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ،
وَمَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ أُجْرَةِ السَّطْلِ
وَالْحَمَّامِ وَالْإِزَارِ وَحِفْظِ الثِّيَابِ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مُقَابَلٍ
بِعِوَضٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَالسَّطْلُ
غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ وَالثِّيَابُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ؛
لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ
جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأُجْرَةَ
فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ فَعَلَيْهِ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ غَيْرُ
مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ، وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ
إنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ
أَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ حِفْظِ الثِّيَابِ وَرَاجِعْ كَلَامَهُ
فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ، وَانْظُرْ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ
وَغَيْرِهِ فِي التَّقْصِيرِ وَغَيْرِهِ؟ حَرِّرْهُ. ح ل وَح ف.
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (6/ 142)
(قَوْلُهُ
مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ
زِيَادَةً عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ نَوْعِهِ وَمِنْ الزِّيَادَةِ فِي
اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَيْضًا، وَقَالَ سم اُنْظُرْ
مَا صُورَةُ الْمُعَاقَدَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ مَعَ تَعَدُّدِ
الدَّاخِلِينَ فَإِنَّهُ مَثَلًا لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك هَذَا الْحَمَّامَ
بِكَذَا وَقَدَّرَ مُدَّةً اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ جَمِيعِهِ فَلَا يُمْكِنُ الْمُعَاقَدَةُ
مَعَ غَيْرِهِ أَيْضًا وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهَا أَذِنْت لَك فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ
بِدِرْهَمٍ فَيُقْبَلُ أَوْ ائْذَنْ لِي فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ
أَذِنْت فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ ع ش
فتح المعين مع إعانة
الطالبين - - (ج 3 / ص 114)
وبغير متضمن لاستيفاء
عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة
قصدا ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة
الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للإنتفاع بمائها للحاجة
الشرح : ( قوله وبغير متضمن الخ ) معطوف على بمتقومة
أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استئجار منفعة تضمن استيفاء
عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا ( قوله لأن الأعيان
لا تملك بعقد الإجارة قصدا ) أي بخلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك
ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها
فهي المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته
أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما
يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة
الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه
لينام ونحوها مما يحتاجه ( قوله ونقل التاج السبكي الخ ) ضعيف ( قوله صحة إجارة الخ
) مفعول اختيار المضاف لفاعله ( قوله وصرحوا ) أي الفقهاء ( وقوله بصحة استئجار قناة ) عبارة الروض وشرحه
ويجوز للشخص استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إليها من النهر
لا إستئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر
والثلج في المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة
الموسوعة الفقهية
الكويتية - (ج 24 / ص 127)
قَال
الشَّافِعِيَّةُ : وَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى كُرَةِ الصَّوْلَجَانِ
، وَلاَ عَلَى الْبُنْدُقِ يَرْمِي بِهِ إِلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَلاَ عَلَى
السِّبَاحَةِ فِي الْمَاءِ ، وَلاَ عَلَى الشِّطْرَنْجِ ، وَلاَ عَلَى الْخَاتَمِ
، وَلاَ عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى رِجْلٍ ، وَلاَ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ
مِنْ شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ ، وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ كَالْمُسَابَقَةِ
عَلَى الأَْقْدَامِ وَبِالسُّفُنِ وَالزَّوَارِقِ ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ لاَ
تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ . هَذَا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ ، وَإِلاَّ
فَمُبَاحٌ
شرح مختصر خليل ج ٣
ص ١٥٤
ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻜﻼﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﻮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻘﺎﻝ. (ﺑﺎﺏ)
(اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ) ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺴﻜﻮﻥ اﻟﺒﺎء ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺇﺫا ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺑﻔﺘﺤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ
ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﺒﺎﻕ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻤﺎﺭ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻘﺎﻑ
ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺄﻛﻠﺔ ﻭﺣﺼﻮﻝ اﻟﻌﻮﺽ ﻭاﻟﻤﻌﻮﺽ ﻟﺸﺨﺺ ﻭاﺣﺪ اﻧﺘﻬﻰ
Komentar0