TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Najiskah Genangan Air Banjir di Sekitar Rumah? - Bahtsul Masail

Najiskah Genangan Air Banjir di Sekitar Rumah? - Bahtsul Masail

hukum air banjir, banjir bandang, cara mensucikan, ilmu santri, hukum islam

Hukum Kesucian Air Banjir 

Musim hujan membawa berkah tersendiri bagi para petani tapi ketika turunnya terus menerus, masyarakat harus siap siap menghadapi banjir, hal itu sangat menyusahkan masyarakat disamping rumah mereka terendam banjir, genangan air yang membanjiri sekitar bahkan musholla atau masjid kadang berbau. Menurut perkiraan masyarakat bau genangan air tersebut karena beberapa faktor.

-          Akibat bercampur baur dengan sampah.

-          Bercampur dengan spiteng yang meluap disebabkan air banjir.

-          Luapan air got.

-          Asal dari air sungai yang berbau.

Sehingga mereka bingung cara menyikapi masalah ini hawatir genangan air tersebut najis.

Pertanyaan:

a.       Apakah air yang berbau disebabkan faktor diatas bisa dianggap najis?

Jawaban:

Tidak, Karena Perubahan Tersebut Tidak Dapat Di Pastikan Berasal Dari Sapiteng

Referensi :

Ø     بغية المستر شدين ص: 12

 )فائدة) وقع فى ماء كثير عينان طاهرة ونجسة فتغير ولم يدر بأيهما أم بإحداهما فالذى يظهر مراجعة أهل الخبرة فإن عرفوا شيئا وإلا فالظاهر الطهارة عملا بأصل بقائها حتى يعلم ضده كما لو شك هل التغير بمجاور أو بمخالط أو بطول مكث أو بأوساخ المغترفين فلا يضر أيضا انتهى إيعاب

Ø     تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 1 / ص 435)

 لو وقع في ماء كثير نجس وطاهر فتغير فإن احتمل أنه من أحدهما فقط ، ومنه أن يكون النجس لو فرض وحده لغير فله حكمه وإن شك فإن ترتبا في الوقوع وتأخر التغير عنهما أسندناه إلى الثاني أخذا من مسألة الظبية وإن وقعا معا أو مرتبا ، ولم يعلم ذلك لم يؤثر ؛ لأن الأصل طهارة الماء هذا ما يظهر في طهارة المسألة ، ووقع في الخادم وغيره ما يخالفه فاحذره ولو خلطهما قبل الوقوع تنجس ؛ لأن التغير بالمتنجس كالنجس ومن .

? الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 26)

وحاصل ما في المجموع وغيره فيها عن الأصحاب أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك إلا في مسائل يسيرة لأدلة خاصة وبعضها إذا حقق كان داخلا في القاعدة فلو كان معه نحو ماء أو عصير مما أصله الطهارة وتردد في نجاسته لم يضر تردده وهو باق على طهارته سواء كان تردده بين الطهارة والنجاسة مستويا أو ترجح احتمال النجاسة حتى غلب على الظن الحكم بها فإنه لا يلتفت إليه وإن استند الحكم بها إلى سبب معين لا بقيده الآتي كمقبرة شك في نبشها وثياب متدينين بالنجاسة ومدمني الخمر والصبيان والمجانين والقصابين والجوخ وقد اشتهر عمله بشحم الخنزير والورق ينشر رطبا على الحيطان النجسة والخزف الآجر خلافا لمن قطع بنجاسته كالماوردي وغيره نظرا لاطراد العادة باستعمال السرجين فيه والجبن المجلوب من بلاد الفرنج وان اشتهر عمله بأنفحة الخنزير أو الملح الذي في جلدها والفراء السنجاب ونحوها وإن اشتهر أنها لا تذبح وإنما تخنق فكل هذه محكوم بطهارتها عملا بالأصل نعم يكره استعمال ما غلبت فيه النجاسة ثم محل العمل بالأصل إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها فحسب أما لو استند إلى علامة تتعلق بالعين فيعمل بها كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده عقب البول متغيرا وشك في أن تغيره به أو بنحو طول المكث واحتمل تغيره به فحينئذ يحكم بنجاسته عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل بخلاف ما لم يوجد عقب البول متغيرا بأن غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا أو وجد عقب البول غير متغير ثم تغير ولم يقل أهل الخبرة أن تغيره منه أو وجد عقبه متغيرا ولم يحتمل تغيره به لقلته فإنه في هذه الصور كلها طاهر لأن الأصل لم يعارضه شيء

عمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 10

مسئلة  افتى شيخنا  المؤلف  في ماء يمر بمزابل ويحمل من الزبل ويجتمع في بركة مثلا قلتان فاكثر بأنه ماء طاهر وطهور فقد اطبق الاصحاب على ان القلتين فاكثر لاتنجس الا بالتغير فان لميتغير لم ينجس لقوله : اذا  بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الشافعي واحمد .............ومعنى كونه لم يحمل الخبث انه لا ينجس كما في رواية عند احمد وابي داود وابن ماجه بلفظ لم ينجس ولحديث بئر بضاعة فانه نص صريح لان دم الخرق ينفصل ويختلط بالماء قطعا. لا يقال مع طول مكث الزبل ينفصل من الزبل عين تقع في الماء فتقع الطهارة بنجس عيني لانا نقول ان الاصل عدمه فان تحقق وجود عين نجسة في الماء المأخوذ من الماء الكثير المختلط بعين نجسة وكان الماخوذ قليلا فهو نجس. 

Komentar0

Type above and press Enter to search.