TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Pandangan Fikih tentang Zonasi PPDB Sekolah - Hasil Bahtsul Masail

Pandangan Fikih tentang Zonasi PPDB Sekolah - Hasil Bahtsul Masail

pemerintahan, sistem pendidikan, masalah zonasi, zaonasi ppdb, hukum islam, bahtsul masail, kurikulum 2013, ilmu santri

Sumber: Dokumen Hasil Bahtsul Masail Kubro KE-48 - Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Senin – Selasa,17 Jumadil Ula 1440 H./ 21-22 Januari 2019 M.

        Jakarta - Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, sekolah harus menerima 90 persen peserta didik dari daerah sesuai zona terdekat (sistem zonasi) yang diatur oleh daerah masing-masing. Sedangkan, 10 persen dialokasikan untuk dua kategori, yaitu 5 persen bagi peserta didik berprestasi dan 5 persen lainnya bagi peserta didik perpindahan antardaerah atau luar negeri.

Setali tiga uang, sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018 ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru sangat dilematis. Di satu sisi, kebijakan zonasi menjadi ruh dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang jamak terjadi di berbagai sekolah di Tanah Air. Harapannya, sistem zonasi mampu memutus sekat sekolah favorit dan sekolah pinggiran.

Pasalnya, selama ini lebih banyak peserta didik yang berjubel ingin belajar di sekolah favorit. Tentunya, orangtua sangat bangga kalau anaknya diterima di sekolah favorit. 0Sedangkan, nasib sekolah pinggiran hanya "dianggap" sebagai sekolah buangan dari peserta didik yang tidak diterima di sekolah favorit. Imbasnya, sekolah pinggiran tidak diminati dan mau tidak mau harus bekerja keras agar tidak kehilangan peserta didiknya.

Di sisi lain, kebijakan zonasi yang digadang-gadang menjembatani keterpurukan sekolah pinggiran ini justru tidak efektif. Pertama, inkonsistensi kebijakan. Pemberlakuan sistem zonasi yang diluncurkan beberapa waktu lalu dinodai oleh kebijakan baru Kemendikbud yang tidak konsisten. Saat PPDB sedang berlangsung, secara mendadak diluncurkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 bahwa daerah yang sudah melakukan PPDB sebelum kebijakan zonasi diluncurkan, boleh melanjutkan kebijakan sebelumnya yang telah berlangsung.

Tentunya inkonsistensi Permendikbud tersebut justru membuka ladang kecurangan praktisi pendidikan yang semakin menganga. Dikhawatirkan, sekolah akan berbondong-bondong memanipulasi PPDB yang seharusnya mengikuti sistem zonasi dengan kebijakan lama yang dianggap lebih menguntungkan.

Kedua, memperuncing tindakan kecurangan di kalangan orangtua. Sejatinya, sekolah favorit selama ini didambakan oleh peserta didik juga turut meninggikan gengsi orangtua. Jika anaknya dapat diterima di sekolah favorit, maka orangtua akan terkena citra positif di kalangan masyarakat. Sehingga orangtua yang selama ini hendak menyekolahkan anaknya di sekolah favorit akan melakukan tindakan apapun agar anaknya bisa masuk di sekolah favorit. Sehingga besar kemungkinan untuk melakukan tindakan kecurangan.

Hal tersebut dilakukan dengan menitipkan nama anaknya di Kartu Keluarga (KK) saudaranya yang tinggal di sekitar sekolah favorit. Ironisnya, banyak juga yang menempuh jalan pintas dengan menitipkan nama anaknya di KK tukang becak agar bisa bersekolah di sekolah favorit.

Ketiga, nasib sekolah swasta. Kebijakan zonasi yang diberlakukan di sekolah negeri turut memperkeruh nasib sekolah swasta. Pemberlakuan kebijakan ini secara masif akan mengosongkan peserta didik di bangku sekolah swasta. Terlebih lagi, bagi sekolah yang notabene memang kesulitan mencari peserta didik. Sekolah negeri favorit dan mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar inilah yang menjadi ancaman serius bagi sekolah swasta. (Sumber:detiknews)

 

Pertanyaan :

1.      Bagaimana pandangan fikih terkait sistem zonasi yang dicetuskan mentri pendidikan ?

Jawaban :

Karena dalam sistem Zonasi tersebut merupakan kebijakan pemerintah, maka selama terdapat mashlahah ammah maka hukumnya diperbolehkan dan wajib bagi kita untuk mengikutinya.

 

Referensi :

1.    Al Asybah wa Al Nadho`ir Syafi`iy, hal. 88

2.    Al Majmu` Syarh Al Muhadzdzab I, hal. 27

3.    Al Mawsu`ah al Fiqhiyyah Al Kutiyyah VI, hal. 191

4.    Al Achkam Al Sulthaniyyah I, hal. 36

5.    Al Mawsu`ah al Fiqhiyyah Al Kutiyyah XXVIII, hal. 187

6.    Ihya` Ulumiddin II, hal. 336-337

 

الأشباه والنظائر شافعي, صـ : 88

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

هذه القاعدة نص عليها الشافعي و قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت  و أصل ذلك  ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال  قال عمر رضي الله عنه  إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت.

 

المجموع شرح المهذب, ج 1 صـ : 27

فصل تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين عليه وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم ذكروا وجهين في المفتى والظاهر جريانهما في المعلم وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والاصح لا يأثم: ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه فقد روي الترمذي باسناده عن أبى هرون العبدى قال كنا نأتى أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من أقطار الارض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا .

 

الموسوعة الفقهية الكوتية, ج 6 صـ : 191

وَاجِبَاتُ أُولِي الأَمْرِ :

6 - يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّصَرُّفُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ ، كُلٌّ فِي مَجَالِهِ وَبِحَسَبِ سُلْطَتِهِ . وَفِي ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ " التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " وَبِالتَّفْصِيل مَا يَلِي :( 1 ) حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ ، فَإِنْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنَ الْخَلَل ، وَالأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنَ الزَّلَل .( 2 ) تَنْفِيذُ الأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى تَظْهَرَ النَّصَفَةُ ، فَلاَ يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلاَ يَضْعُفُ مَظْلُومٌ .( 3 ) حِمَايَةُ الدَّوْلَةِ وَالذَّبُّ عَنِ الْحَوْزَةِ ، لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الأَسْفَارِ آمَنِينَ .( 4 ) إِقَامَةُ الْحُدُودِ ، لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الاِنْتِهَاكِ ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إِتْلاَفٍ وَاسْتِهْلاَكٍ .( 5 ) تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ ، حَتَّى لاَ يَظْفَرَ الأَعْدَاءُ بِثُغْرَةٍ يَنْتَهِكُونَ بِهَا مَحْرَمًا ، وَيَسْفِكُونَ فِيهَا دَمًا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ .( 6 ) جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الإِسْلاَمَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ ، أَوْ يَدْخُل فِي الذِّمَّةِ .( 7 ) قِتَال أَهْل الْبَغْيِ وَالْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَتَوْقِيعُ الْمُعَاهَدَاتِ وَعُقُودِ الذِّمَّةِ وَالْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ .

الأحكام السلطانية, ج 1 صـ : 36

وَالْوَزَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : وَزَارَةُ تَفْوِيضٍ وَوَزَارَةُ تَنْفِيذٍ .

فَأَمَّا وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ فَهُوَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ الْإِمَامُ مَنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ جَوَازُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } .

الموسوعة الفقهية الكوتية, ج 6 صـ : 191

الْقِسْمُ السَّادِسُ : التَّصَرُّفُ الْمُفْضِي إِلَى الْمَفْسَدَةِ نَادِرًا :

23 - الْمَفْرُوضُ فِي هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الْجَالِبَ أَوْ الدَّافِعَ لاَ يَقْصِدُ الإِضْرَارَ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَنْ فِعْلِهِ مَضَرَّةٌ بِالْغَيْرِ نَادِرًا ، هُوَ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ الإِذْنِ ، لأَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ غَالِبَةً فَلاَ اعْتِبَارَ بِالنُّدُورِ فِي انْخِرَامِهَا ، إِذْ لاَ تُوجَدُ فِي الْعَادَةِ مَصْلَحَةٌ عَرِيَّةٌ عَنِ الْمَفْسَدَةِ جُمْلَةً ، إِلاَّ أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي مَجَارِي الشَّرْعِ غَلَبَةَ الْمَصْلَحَةِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ نُدُورَ الْمَفْسَدَةِ إِجْرَاءً لِلشَّرْعِيَّاتِ مَجْرَى الْعَادِيَّاتِ فِي الْوُجُودِ ، وَلاَ يُعَدُّ - هُنَا - قَصْدُ الْقَاصِدِ إِلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ - مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِنُدُورِ الْمَضَرَّةِ عَنْ ذَلِكَ - تَقْصِيرًا فِي النَّظَرِ وَلاَ قَصْدًا إِلَى وُقُوعِ الضَّرَرِ ، فَالْعَمَل إِذَنْ بَاقٍ عَلَى أَصْل الْمَشْرُوعِيَّةِ.

إحيا علوم الدين, ج 2 صـ 336-337

وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرع من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين أما العالم فلتقصيره في الخروج وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وللإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي وكذا كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت بل يلزمه الخروج فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادي المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا.

 

2.      Bagaimana hukum memanipulasi PPDB yang seharusnya mengikuti sistem zonasi dengan menimbang kebijakan lama yang dianggap lebih menguntungkan pihak sekolah dan Apa hukum mengikutkan KK (kartu keluarga) agar bisa masuk sekolah yang menerapkan sistem zonasi sebagaimana dalam deskripsi ?

Jawaban :

Tidak diperbolehkan (haram), karena terdapat unsur ,erebut hak orang lain dan dkianggap tidak mengikuti peraturan / kebijakan Pemerintah yang suadah jelas maslahahnya.

 

Referensi :

1.    Bughyah Al Mustarsyidin, hal. 189

2.    Raudlah al Thalibin wa Umdah al Muftin III, hal. 435

3.    Al Mawsu`ah al Fiqhiyyah Al Kutiyyah XXIV, hal. 208

4.    Al Mawsu`ah al Fiqhiyyah Al Kutiyyah II, hal. 255

5.    Cyasyiyah Al Jamal XXI, hal. 244

6.    Mirqah shu`ud al Tashdiq, hal. 142

 

بغية المسترشدين, صـ 189

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 3, صـ : 435

الفصل الثالث في أحكام الإمام وفيه مسائل إحداها تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أو جائرا الثانية لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد إقليماهما وقال الأستاذ أبو إسحق يجوز نصب إمامين في إقليمين لأنه قد يحتاج إليه وهذا اختيار الإمام والصحيح الذي عليه الجمهور هو الأول فإن عقدت البيعة لرجلين معا فالبيعتان باطلتان وإن ترتبتا فالثانية باطلة ثم إن جهل الثاني ومبايعوه بيعة الأول لم يعزروا وإلا فيعزرون ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين أو شككنا في معيتهما وتعاقبهما فليكن كما سبق في الجمعتين ولو سبق أحدهما وتعين واشتبه وقف الأمر حتى يظهر فإن طالت المدة ولم يكن الانتظار فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان وتستأنف بيعة لأحدهما وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف قلت الأصح المنع والله أعلم.

الموسوعة الفقهية الكوتية ج 34, صـ : 208

شَهَادَةُ الزُّورِ

التَّعْرِيفُ :

1 - شَهَادَةُ الزُّورِ : مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ يَتَكَوَّنُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ هُمَا : الشَّهَادَةُ ، وَالزُّورُ .

أَمَّا الشَّهَادَةُ فِي اللُّغَةِ ، فَمِنْ مَعَانِيهَا : الْبَيَانُ ، وَالإِظْهَارُ ، وَالْحُضُورُ ، وَمُسْتَنَدُهَا الْمُشَاهَدَةُ إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيرَةِ .

وَأَمَّا الزُّورُ فَهُوَ الْكَذِبُ وَالْبَاطِل ، وَقِيل : هُوَ شَهَادَةُ الْبَاطِل ، يُقَال : رَجُلٌ زُورٌ وَقَوْمٌ زُورٌ : أَيْ مُمَوِّهٌ بِكَذِبٍ .

وَشَهَادَةُ الزُّورِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : هِيَ الشَّهَادَةُ بِالْكَذِبِ لِيُتَوَصَّل بِهَا إِلَى الْبَاطِل مِنْ إِتْلاَفِ نَفْسٍ ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ ، أَوْ تَحْلِيل حَرَامٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ. وتفصيل ذلك في مصطلح (شهادة الزور ف 1 – 2 ) – إلى أن قال – شهادة الزور حرم قول الزور في القرآن الكريم في قوله  تَعَالَى { وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزُّورِ } وَفِي السُّنَّةِ بِمَا وَرَدَ : أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ قَوْل الزُّورِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (2) وَمَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، فَفِيهَا التَّعْزِيرُ .

الموسوعة الفقهية الكوتية ج 11, صـ : 255

الْكَذِبُ هُوَ : الإِخْبَارُ بِمَا لَيْسَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ . وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّزْوِيرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ ، فَالتَّزْوِيرُ يَكُونُ فِي الْقَوْل وَالْفِعْل ، وَالْكَذِبُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْقَوْل . وَالْكَذِبُ قَدْ يَكُونُ مُزَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُزَيَّنٍ ، وَالتَّزْوِيرُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْكَذِبِ الْمُمَوَّهِ – إلى أن قال – التَّزْوِيرُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ زَوَّرَ ، وَهُوَ مِنَ الزُّورِ ، وَالزُّورُ : الْكَذِبُ ، قَال تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } وَزَوَّرَ كَلاَمَهُ : أَيْ زَخْرَفَهُ ، وَهُوَ أَيْضًا : تَزْيِينُ الْكَذِبِ . وَزَوَّرْتُ الْكَلاَمَ فِي نَفْسِي : هَيَّأْتُهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا زَوَّرْتُ كَلاَمًا لأَقُولَهُ إِلاَّ سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ . أَيْ : هَيَّأْتُهُ وَأَتْقَنَتْهُ . وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ أُخْرَى . وَفِي الاِصْطِلاَحِ : تَحْسِينُ الشَّيْءِ وَوَصْفُهُ بِخِلاَفِ صِفَتِهِ ، حَتَّى يُخَيَّل إِلَى مَنْ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ أَنَّهُ بِخِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ . فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِل بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ .

حاشية الجمل ج 21, صـ : 244

قوله وتزوير أي تعزير كمحاكاة خط الغير وتلطيخ ثياب الرقيق بالمداد إيهاما لكتابته ا ه من خط شيخنا الأشبولي وفي المختار التزوير تزيين الكذب وزور الشيء حسنه وقومه اهـ

مرقاة صعود التصديق, صـ : 142

(وكتابة ما يحرم النطق به) لأن القلم أحد اللسانين للإنسان, لأن الكتابة به تدل على عبارة السان كما قال علي النبتيتي, ولذلك قىال الغزالي في البداية : فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان منه.

 

3.      Bagaimana hukum sistem Sekolah yang tidak mengikuti sistem zonasi dengan alasan beberapa Masalah sebagaimana dalam deskripsi ?

Jawaban :

idem

Komentar0

Type above and press Enter to search.