TUd6GfM5GSYpTSM6BSYoTUYlGd==

Regulasi Speaker Masjid dalam Pandangan Syara' - Hasil Bahtsul Masail

Pengeras suara sering digunakan di berbagai tempat umum. Mulai dari bandara, terminal bus, stasiun, hingga masjid. Pengeras suara seperti speaker atau toa menjadi solusi dalam menyampaikan informasi di tempat-tempat umum tersebut. Akan tetapi, penggunaan pengeras suara kerap dianggap menimbulkan polusi suara sehingga ada beberapa negara yang kini meminimalisir penggunaan pengeras suara. Seperti Mesir, Nigeria, Malaysia, dan Pakistan. bahkan negara mayoritas muslim sendiri, yakni Arab Saudi memberlakukan peraturan yang ketat terkait penggunaan pengeras suara. Dinegara tersebut pengeras suara luar atau eksternal bahkan dimatikan dan hanya diizinkan menggunakan speaker yang berada di dalam masjid kecuali untuk azan, salat Jumat, salat Ied dan salat istisqa’. 

Dalam konteks Indonesia, masih segar di ingatan pembakaran Vihara dan Klenteng yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara tahun lalu. Bermula saat salat Isya, Meliana, seorang perempuan Tionghoa meminta agar pengurus masjid Al-Maksum untuk mengurangi volume pengeras suaranya. Hal itu memicu amarah warga. Amarah yang mungkin saja dibumbui dengan pesan provokasi lewat media sosial, berujung pada pembakaran Vihara dan Klenteng di wilayah tersebut. 

Ada juga warga Banda aceh yang memperkarakan soal pengeras suara masjid. Suara lantang dari berbagai masjid di Banda Aceh dirasa mengganggu terlebih suara rekaman pembacaan Alquran yang berlarut-larut. Pada 2012 silam, Boediono yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Indonesia juga pernah meminta agar penggunaan pengeras suara di masjid diatur agar tidak terlalu keras sehingga tak mengganggu penduduk sekitar. 

Merujuk pada instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 sebenarnya telah ada regulasi khusus yang menangani tentang pengeras suara di masjid, langgar dan mushalla. Namun instruksi tersebut hanya sebatas memberi pedoman dasar dalam menggunakan pengeras suara. Tidak ada sanksi yang tercantum dalam instrumen itu bagi masjid yang melanggar. Sehingga, jika merasa terganggu, maka yang bisa dilakukan adalah membicarakannya secara kekeluargaan dengan pengelola masjid setempat dengan mengacu pada instruksi Kemenag tersebut.

 

aturan tentang speker masjid, hukum pengeras suara

Pertanyaan :

a.       Menimbang maslahah dan mudharatnya, apakah wajib bagi pemerintah untuk membuat regulasi khusus (undang-undang) yang mengatur penggunaan speaker untuk kegiatan keagamaan? Semisal adzan, pengajian, tadarusan dan lain sebagainya?

 

Jawab :

Menyikapi realita di tengah-tengah masyarakat terkait dampak pemakaian speaker untuk kegiatan-kegiatan keagamaan (semisal istighasah, baca al-Qur'an dsb), maka wajib bagi pemerintah untuk membuat regulasi khusus yang mengatur volume speaker guna untuk menghindari konflik, idza' atau tasywis.

Khusus untuk adzan, pemerintah tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam pengaturan volume adzan yang dilakukan di awal waktu, karena adzan merupakan syiar agama yang pelaksanaannya cuma sebentar dan tidak membuat tasywis pada masyarakat.

 

Referensi :

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 193(

ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

 

الفوائد الجنية  )الجزء الثاني ص: 123 (

تصرف الإمام اي الأعظم ومثله نوابه من قاض وغيره - الى ان قال - فعليه ان يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه المال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى عن كل ما يعم ضرره كمن تصدى للتدريس والوعظ وليس هو من أهله فيشهر أمره لئلا يغتر به. اهـ

 

الأحكام السلطانية (1/ 175)

وَيَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْإِمَامِ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِينَ مَا لَمْ يُصَرَّحْ لَهُ بِالصَّرْفِ مِنْهُ ، لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي وَلِيَ الْقِيَامَ بِهَا فَصَارَ دَاخِلًا فِي الْوِلَايَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِمَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَالْأَذَانِ .

فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى تَعْجِيلَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَتَرْجِيعَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ أَخَذَ الْمُؤَذِّنِينَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَأْخِيرَ الصَّلَوَاتِ إلَى آخِرِ الْأَوْقَاتِ إلَّا الْمَغْرِبَ وَيَرَى تَرْكَ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَتَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَخَذَهُمْ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُمْ بِخِلَافِهِ .

ثُمَّ يَعْمَلُ الْإِمَامُ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي أَحْكَامِ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ حَنَفِيًّا يَرَى تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ وَتَرْكَ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ عُمِلَ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمْ يُعَارَضْ فِيهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ أَنَّهُ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَارَضَ فِي اجْتِهَادِهِ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يُعَارَضَ فِي اجْتِهَادِهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ الْمُؤَذِّنُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ أَذَّنَ بَعْدَ الْأَذَانِ الْعَامِّ أَذَانًا خَاصًّا لِنَفْسِهِ عَلَى رَأْيِهِ يُسِرُّ بِهِ

 

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 127(

(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها، إلا إن بليت وسقطت ماليتها، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.

 

بغية المسترشدين - (ص 84)

فائدة : جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً ، وينتفع بقراءتهم أناس ، ويتشوّش آخرون ، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل ، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.

 

التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 198(

مركز القوانين واللوائح والقرارات من التشريع الإسلامي: تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة((1)) إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعاً ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعاً، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلاناً مطلقاً، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.

 

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 392(

القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.

 

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 94(

(مسألة: ك): الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل، لأن العمل فيه أكثر، وتتعدى فضيلته للسامع، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه للفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى، فإن لم يخفضوه كره، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه، نعم ما قيده الأئمة تقيد، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها وقس عليه.

 حاشية إعانة الطالبين (1/ 180(

(قوله: ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس.(قوله: إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس.وانظر ما نحو النائم.ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، بجامع الاستغراق في كل.وقوله: فيكره أي التشويش على من ذكر.وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض.أفاده ع ش.(قوله: مطلقا) أي سواء شوش عليه أو لا.(قوله: لان المسجد إلخ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره.(قوله: ويتوسط بين الجهر والاسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل، ولم يخف رياء، فإن شوش أو خاف رياء أسر.واختلفوا في تفسير التوسط فقيل: هو أن يجهر تارة ويسر أخرى، وهو الاحسن.وقال بعضهم: حد الجهر أن يسمع من يليه، والاسرار أن يسمع نفسه، والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما. كما أشار إليه قوله تعالى: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) *. (واعلم) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل، أما المرأة والخنثى فيسران إن كان هناك أجنبي، وإلا كانا كالرجل، فيجهران ويتوسطان، ويكون جهرهما دون جهر الرجل.

 الفقه الإسلامي وأدلته (ج 6 / ص 380(

والضرر أربعة أقسام عند العلماء (2) : 1 - الضرر المؤكد الوقوع: وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه. وحكمه أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره، فيمنع من الضرر؛ لأنه يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. وإذا كان الضرر خاصا بالآحاد، فيكون حق صاحب الحق أولى بالاعتبار. 2 - الضرر الغالب وقوعه: وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل، وهذه الحال تلحق بسابقتها: وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية .

الضرر الكثير غير الغالب: وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيرا في ذاته إذا وقع، ولكن لا يغلب على الظن وقوعه .

وفيه اختلف الفقهاء، فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة «دفع المضار مقدم على جلب المصالح» واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل. والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله، واحتمال الضرر لا يصلح دليلا على الضرر المتوقع، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر .

4 - الضرر القليل: وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون فيه نادر الوقوع، أو كان في ذاته قليلا، وهو لا يلتفت إليه لقلته، إذ العبرة بأصل الحق الثابت، فلا يعدل عنه إلا لعارض الضرر الكثير بالغير

 غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 10(

(مسألة): تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه خلاف الأولى، وقيل مكروه، ولا يسن حينئذ رفع الصوت بالأذان لأنه يشوّش فللإمام المنع منه. قلت: يفهم منه أنه إذا لم يكن ثم تشويش بأن كان غالب أهل البلد يفعلونه كما في رمضان في بعض النواحي لا منع من رفع الصوت حينئذ.

 مجموع فتاوى ورسائل للسيد علوي المالكي الحسني جمع محمد بن علوي المالكي الحسني صـ 174  175

جواب عن سؤال في استعمال مكبر الصوت في الخطبة وصلاة الجماعة الحمد لله اللهم للصواب والصلاة والسلام عل سيدنا محمد والآل والأصحاب الجواب اللهم هدايةللصواب ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم افتح علينا فتوح العارفين أقول ان استعمال مكبر الصوت لسماع الخطبة وسماع قرائة الإمام جائز وذلك لوجوه الأول أنه جرى به العمل في الحرمين الشريفين الذيت يقصدهما علماء العالم الإسلامي من كل فج عميق وأقره العلماء قبلوه ولم ينكروه في اقدس الأماكن وأشرف المساجد وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد مرقوعا وموقوفا والموقوف أشبه وله حكم المرفوع إذ لا مجل للرأي فيه ولفظه ما رآءه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الحديث فصار ذلك كالمجمع على قبوله الثاتي أن الوسائل له حكم المقاصد وحيث إن المقصود منه أعني مكبر الصوت أمر حسن وهو استماع الخطبة والقراءة وضبط حركات الإمام حتى يصح الإقتداء صار ذلك مشروعا مستحسنا بعتبار ما ترتب عليه لأن الإنصات أمر مطلوب وقد قال صلى الله عليه وسلم استنصت الناس يا بلال الثالث إن مكبر الصوت لا يترتب عليه ضرر شرعي ولا تخترم به قاعدة من قواعد الشرع الشريف كله بل كله مصلحة والشرع مبني على درء المفاسد وجلب المصالح ألا ترى أن مكبر الصوت هذا لو وقع فيه خلل وتشويش يجب إغلاقه لفوات المقصود منه الرابع إن الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه ولم يقم هنا دليل على تحريمه فمدع التحريم عليه البيان وإقامة الدليل والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Pertanyaan:

b.      Mengacu pada kasus ibu meliana, apakah dikategorikan menista agama jika seseorang memprotes penggunaan speaker adzan yang dinilai terlalu keras sehingga mengganggu masyarakat sekitar?

 Jawab:

Tidak termasuk penistaan agama ketika yang diprotes adalah kerasnya suara speaker yang melebihi batas kebutuhan, kecuali dalam protes tersebut ada tujuan untuk menghina adzan.

 

                                                                                                                                                     : referensi

اسعاد الرفيق (ج-اص-61(

وحاصل تلك العبارة الى ان كل عقد او فعل او قول يدل على استهانة او استخفاف بالله او كتبه او انبيائه او ملائكته او شعائره او معالم دينه او احكامه او وعده او وعيده كفر ان قصد قائل ذلك الاستخفاف او الاستهزاء بذلك

 

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 7 / ص 99)

1 - الإْهَانَةُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ أَهَانَ ، وَأَصْل الْفِعْل هَانَ بِمَعْنَى ذَل وَحَقُرَ ، وَفِيهِ مَهَانَةٌ أَيْ : ذُلٌّ وَضَعْفٌ ، وَالإْهَانَةُ مِنْ صُوَرِ الاِسْتِهْزَاءِ وَالاِسْتِخْفَافِ (1) .وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنِ الاِسْتِخْفَافِ فِي مُصْطَلَحِهِ ( ج 3 248 ) .

 الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ :2 - الإْهَانَةُ تُعْتَبَرُ مَدْلُولاً لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ ، أَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَالضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِهَانَةً ، وَهِيَ تَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ :الأْوَّل : بِاعْتِبَارِ أَنَّ الإْهَانَةَ مَدْلُولٌ لِتَصَرُّفَاتٍ تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ .

3 - وَبِذَلِكَ تَكُونُ الإْهَانَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمُهَانِ ، وَبِحَسَبِ عِظَمِ الإْهَانَةِ وَصِغَرِهَا .فَالإْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ ، أَوْ إِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ ، أَوْ كِتَابَتِهِ بِنَجَسٍ ، أَوْ سَبِّ الأْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ ، أَوْ تَحْقِيرِ شَيْءٍ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تُعْتَبَرُ كُفْرًا . (1) ( ر : رِدَّةٌ - اسْتِخْفَافٌ ) .

وَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ سَبٍّ وَشَتْمٍ وَضَرْبٍ ، تُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً . (2) ( ر : قَذْفٌ ، تَعْزِيرٌ ، اسْتِخْفَافٌ ) . عَلَى أَنَّ مِنَ الأْفْعَال مَا يَكُونُ فِي ظَاهِرِهِ إِهَانَةً ، لَكِنِ الْقَصْدُ أَوِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْقَرَائِنُ تُبْعِدُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَالْبُصَاقُ عَلَى اللَّوْحِ لاَ يُعْتَبَرُ إِهَانَةً ، إِذَا قَصَدَ بِهِ الإْعَانَةَ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ . (3) وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الْغَرَقِ ، وَاحْتِيجَ إِلَى إِلْقَاءِ حِمْلٍ مِنَ الْمَصَاحِفِ مَثَلاً جَازَ ذَلِكَ ؛ لأِنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ ، وَالضَّرُورَةُ تَمْنَعُ كَوْنَهُ امْتِهَانًا

 

القواعد الكشفيه (ص-334(

قالوا ان التكفير امر هائل عظيم الخطر ومن كفر انسانا فكانه اخبر عنه بان عاقبته في الاخرة العقوبة الدائمة ابد الابدين وانه في الدنيا مباح الدم والمال الى ان قال وسئل شيخ الاسلام السبكي عن تكفير اهل الاهواء والبدع فقال ان تكفير هؤلاء يحتاج الى امرين عزيزن احدهما تحرير المعتقد وهو صعب من جهة صعوبة علم الكلام ومواطن الاستنباط وتمييز الحق من غيره  الثاني عسر معرفة ما في القلب وتخليصه مما يشوبه واذا كان الانسان يعجز عن تحرير معتقده في عبادة فكيف بتحريره اعتقاد غيره في عبادة ويحصل هذان الشرطان لرجل جمع صحة الذهن ورياضة النفس وخرج عن الميل عن الهوى والتعصب بعد امتلائه من علوم الشريعة فان المسائل التي يكفر بها المبتدعة في غاية الدقة والغموض لكثرة تشعبها ودقة مداركها واختلاف قرائنها ودواعيها ومعرفة الالفظ المحتملة للتاويل وغير المحتملة وذلك يستدعي معرفة جميع طرق اهل اللسان من سائر اهل العرب في مجازاتها واستعاراتها وهذا عسر جدا على العلماء فضلا عن احاد الناس.

 

اسعاد الرافيق ( ج /2 ص / 446(

(و) منها (ايذاء الجار) جاره (ولو) كان (كافرا) لكن اذا كان (له أمان ايذاع ظاهر) كأن بشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذه مما لا يسوع شرعا – الى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى الظاهر ما يعد في العرف ايذاء ففي الزواجر أن ايذاء المسلم  مطلقا كبير ووجه الخصيص بالجار أن ايذاء غيره لايكون كبيرة ان كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار فانه لا يشترط في كونه كبيرة الا أن يصدق عليه عرفا أنه ايذاء

Pertanyaan:

c.       Bolehkah memperdengarkan Qiro’ah Qur’an menjelang subuh dengan speaker luar dengan tujuan membangunkan masyarakat sekitar untuk melaksanakan sholat tahajjud dan untuk bersiap-siap melaksanakan sholat subuh berjamaah dimasjid?

 

Jawaban:

Boleh, selama durasi pemutaran Qira'ah al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan (membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri melaksanakan shalat di awal waktu, melaksanakan shalat berjama'ah dsb).

 

Referensi

الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 502(

الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عقبه مشروعة بلا خلاف سواء كانت من المؤذن أو من غيره لما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فقوله : " ثم صلوا علي " عام يشمل المؤذن وغيره من السامعين ولم ينص الحديث على أن تكون الصلاة سرا فإذا رفع المؤذن صوته بالصلاة بتذكير الناس بهذا الحديث ليصلوا على النبي صلى الله عليه و سلم حسنا إنما الذي يجب الالتفات إليه هو الخروج بالصلاة والسلام عن معنى التعبد إلى التغني والإتيان بأناشيد تقتضي الانسلاخ من التعبد إلى التطريب كما يفعله بعض المؤذنين في زماننا فإن ذلك من أسوأ البدع التي ينبغي تركها وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنها سنة ولعلهم أرادوا المعنى الذي ذكرناه   أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم.

 إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 142(

)تنبيه) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت، وجب.وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين، حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنه سوء أدب، أو في الصف الاول أو محارب المسجد، أو على سطح لا حاجز له، أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح، لان الارض تصيح - أي ترفع صوتها - إلى الله من نومة عالم حينئذ.أو بعد صلاة العصر، أو خاليا في بيت وحده، فإنه مكروه.أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء، أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى.ويسن إيقاظ غيره لصلاة الليل وللتسحر، ومن نام وفي يده غمر - بفتحتين - أي ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه.والحكمة في طلب إيقاظه حينئذ أن الشيطان يأتي للغمر، وربما آذى صاحبه.وإنما خص اليد لما ورد في الحديث: من نام وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.والوضح: البرص.أفاده جمل.

Komentar0

Type above and press Enter to search.