Dalam ajaran Islam, meminta jabatan merupakan hal yang tercela, lebih-lebih bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai, karena jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt.
Namun, karena sifat ambisius dan rasa cinta kepada jabatan ajaran agama tersebut banyak diabaikan. Faktanya, untuk tujuan mendulang suara rakyat dalam masa kampanye para calon pemimpin pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif seringkali mengumbar beragam janji yang menggiurkan.
Setelah jabatan
itu tercapai, karena
berbagai sebab belum tentu pemimpin pemerintahan itu mampu untuk menepati janji-janjinya, padahal
janji adalah hutang
yang harus ditepati.
Sementara itu tidak
ada mekanisme formal
dari suatu institusi resmi
yang mampu menagih
janji-janji tersebut. Karena itu,
acapkali rakyat pemilih
merasa kecewa sehingga
enggan menaatinya, padahal Islam
mengajarkan agar pemimpin
wajib ditaati.
1) Bagaimana Hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat
pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik itu eksekutif, legislatif maupun
yudikatif ?
2) Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut ?
3)
Bagaimana hukum tidak mentaati pemimpin yang tidak menepati janji ?
Sail : PPS.
Nurul Huda Kembang Jeruk Banyuates
1) Menyampaikan janji-janji hukumnya boleh dengan ketentuan bahwa janji tersebut :
a. Sesuai dengan syara’
b. Realistis (terarah dan terukur)
c. Ada kesugguhan/azam untuk menepati janji tersebut
2) Haram mengingkari janji yang
sesuai ketentuan di
atas
3) Hukum tidak taat pada pemimpin tersebut (ingkar janji)
adalah haram. Adapun dosa (ingkar janji) yang dilakukan oleh pemimpin tersebut menjdi urusan langsung dengan Allah
SWT.
Ø
Referensi :
¨ تفسير
الرازي (10/ 50، بترقيم الشاملة آليا)
واعلم أن كل عقد تقدم لأجل
توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله : { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } نظير لقوله
تعالى : { يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } [ المائدة : 1 ] فدخل
في قوله : { أَوْفُواْ بالعقود } كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة ، وعقد اليمين
والنذر ، وعقد الصلح ، وعقد النكاح . وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن
كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد ،
إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به
¨ كنز
العمال في سنن الأقوال والأفعال (3/ 347)
ليس الخلف أن يعد الرجل ومن
نيته أن يفي، ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي . "ع عن زيد بن
أرقم"
¨ الأذكار
- النووي (ص: 317)
وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " آية
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ".زاد في رواية
" وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ".والأحاديث بهذا المعنى كثيرة ، وفيما
ذكرناه كفاية.وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن
يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة
والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة
، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي
: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا
أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا ،
أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعدا مطلقا ، لم يجب.واستدل من لم يوجبه بأنه
في معنى الهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور ، وعند المالكية : تلزم
قبل القبض
¨ احياء
علوم الدين جـــ. 3 صـ.133
ثم اذا فهم مع ذالك الجزم في
الوعد فلا بد من الوفاء الا ان يتعذر فان كان عند الوعد عازما على ان لا يفي فهذا
هو النفاق....... الى أن قال......فأمامن عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من
الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ماهوصورة النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من صورة
النفاق ايضا كما يتحرز من حقيقته ولا ينبغي ان يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة
حاجزة......الى ان قال...... وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخلف أن
يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفي "وفي لفظ آخر اذا وعد الرجل أخاه وفي نيته
أن يفي فلم يجد فلا إثم.
¨ شرح
كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان – صـ. 15
ولم يجز في غير محض الكفر
خروجنا على ولى الأمر أى يحرم الخروج على ولى الأمر وقتاله باجماع المسلمين لما
يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر
منها في بقائه ولأننا تحت طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان
جائرا قال النووى في شرح مسلم إن الخروج عليهم وقتالهم حرام باجماع المسلمين وإن
كانوا فسقه ظالمين اهو هو محمول على الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل وخرج بقول
المصنف ولى الأمر مالو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته ويجب
على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن أمكنهم ذلك
¨ الفقه
الاسلامي وادلته للزحيلي جـ. 8 صـ..6191
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب
أخطاء غير اساسية لا تصادم نصا قطيعا سواء أكانت باجتهاد ام بغير اجتهاد حفاظا على
وحدة الامة وعدم تمزيق كيانها او تفريق كلمتها , قال عليه الصلاة والسلام
"سكوت هنات وهنات اي غرائب وغتن وأمور محدثات, فمن اراد ان يفرق أمر هذه
الامة وهي جميع, فاضربوه بالسيف كائنا من كان, وقال عليه السلام ايضا , من اتاكم
وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا
عنقه" رواهما مسلم عن عرفجة . – الى ان قال- واذا أخطأ الحاكم خطأ غير اساسي
لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة
الحسنة , قال عليه الصلاة والسلام, الدين النصيحة, قلنا: لمن يارسوالله, قال لله
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" وقد خص رسول الله صلى الله عليه
وسلم على اسداء النصح والمجاهرة على قول الحق, فقال : "افضل الجهاد كلمة حق
عند سلطان جائر" " من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه,
فان لم يستطع فبقلبه" وذالك أضعف الايمان " فان لم ينتصح وجب الصبر
لقوله عليه الصلاة والسلام " من رأى من أميره شيأ فكره فليصبر, فانه ليس احد
يفارق الجماعة شبرا, فيموت الا مات ميتة جاهلية " ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع
تعاليم الاسلام القطعية الثابتة , لقوله عليه الصلاة والسلام " لا طاعة لأحد
في معصية الله انما الطاعة في المعروف " لا طاعة لمن لم يطع الله"
¨ الباجور
للشيخ ابراهيم الباجورى جــ. 2 صــ.
252 الحرمين
فصل في احكام البغة وهم فرقة
مسلمون مخالفون للامام العادل. ومراد البغة باغ من البغي, وهو الظلم. (قوله
العادل) ليس قيد على الراجح فان اعتبار العدل احد وجهين وعبارة المنهج مخالفو
امام. قال في شرحه ولو جائرا ومثله الاشيخ الخطيب, فتجب طاعة الامام ولو جائرا
فيما لا يخالف الشرع من امر او نهي بخلاف ما يخالف الشرع لانه لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق كما في الحديث وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الامام الجائر اجماعا.
¨ بغية
المسترشدين صــ. 189
مسئلة ك : يجب امتثال امر
الامام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر, فان لم تكن له فيه ولاية
وهو من الحقوق الواجبة او المنذوبة جاز الدفع اليه والاستقلال بصرفه في مصارفه,
وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كما قاله (م
ر) وتردد فيه في التحفة, ثم مال الى الوجوب في كل ما امر به الامام ولو محرما لكن
ظاهرا فقط, وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط
ايضا, والعبارة في المندوب بعقيدة المأمور, ومعنى قوله ظاهرا انه لا يأثم بعدم الامتثال, ومعنى باطنا
انه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما امر به ظاهرا
وباطنا مما ليس بحرام او مكروه, فالواجب يتأكد والمندوب يجب. وكذا المباح ان كان
فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لان فيه خسة بذوي الهيئات, وقد وقع
ان السلطان امر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له في الاسواق و القهاوي, فخالفوه
وشربوا فهم العصاة, ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره, ولو أمر الامام بشيء ثم رجع
ولو قبل التلبس به لم يسكت الواجب اهـ.
Komentar0